الشيخ محمد تقي الرازي الأصفهاني
395
تبصرة الفقهاء
تبصرة [ في الاستنجاء للبول والغائط ] يجب الاستنجاء للبول والغائط بإجماع علمائنا كافّة ، والنصوص المستفيضة بل المتواترة . وقد خالف فيه أبو حنيفة « 1 » واتباعه إذا لم يكن التلويث أزيد من درهم . ويتعيّن الماء في مخرج البول على ظاهر المذهب . وقد خالف فيه الجمهور ، وقد حكي إجماعنا على لزوم غسله بالماء خاصّة في التذكرة « 2 » ونهاية الإحكام « 3 » والروض « 4 » والمدارك « 5 » والمشارق « 6 » وكشف اللثام « 7 » . وفي الحدائق « 8 » : أنه إجماعي فتوى ورواية . وفي المعتبر « 9 » : إنّ عليه اتفاق علمائنا . وفي المنتهى « 10 » : إنّه مذهب علمائنا .
--> ( 1 ) نقل عنه في تذكرة الفقهاء 1 / 123 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء 1 / 124 . ( 3 ) نهاية الإحكام 1 / 86 . ( 4 ) روض الجنان : 23 . ( 5 ) مدارك الأحكام 1 / 161 . ( 6 ) مشارق الشموس 1 / 73 . ( 7 ) كشف اللثام 1 / 202 . ( 8 ) الحدائق الناضرة 2 / 7 . ( 9 ) المعتبر 1 / 126 . ( 10 ) منتهى المطلب 1 / 256 .